|
يتعهد
قاضي الأسرة بوضعية الطفل المهدد بناء
على مجرد مطلب صادر عن:
الفصل
51:
* قاضي الأطفال.
* النيابة
العمومية.
* مندوب
حماية الطفولة.
* المصالح
العمومية للعمل الاجتماعي.
* المؤسسات
العمومية المعنية بشؤون الطفولة.
ويمكن لقاضي
الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه في الصور المبينة بهذه المجلة .
الفصل 52:
يتلقى قاضي الأسرة الإعلامات والتقارير ويتولى جمع المعطيات وسماع من يرى فائدة في سماعه للوقوف على وضعية الطفل الحقيقية، ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان العمل الاجتماعي بالجهة.
الفصل
53:
يمكن لقاضي الأسرة في انتظار الفصل في الموضوع الإذن بتدبير وقتي بناء على تقرير صادر عن مندوب حماية الطفولة يتعلق بضرورة فصل الطفل عن عائلته مراعاة لمصلحته ويراجع التدبير الوقتي شهريا.
الفصل
54:
إذا عهد قاضي الأسرة لمندوب حماية الطفولة بإتمام الأبحاث وجمع المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية و تحديد حاجياته يكون المندوب ملزما بإنهاء نتائج أعماله في أجل لا يتعدى الشهر ما لم تقتض مصلحة الطفل التمديد في الأجل ووافق قاضي الأسرة على ذلك.
الفصل
55:
يمكن لقاضي الأسرة أن يكلف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع المعلومات حول سيرة الطفل وسلوكه كما يمكنه الإذن بعرض الطفل على الفحص الطبي أو الطبي النفساني أو إجراء الأعمال والاختبارات التي يراها ضرورية للوقوف على حاجيات الطفل.
الفصل
56:
يقرر قاضي الأسرة مآل الأبحاث والتقارير المنهاة إليه ويمكنه التصريح بأن لا وجه للتعهد كما يمكنه أن يقرر إحالة الملف على الجلسة الحكمية. ويمكن لقاضي الأسرة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك اتخاذ قرار وقتي في إبعاد الطفل عن عائلته والإذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع إلزام أبويه بالمساهمة في الإنفاق عليه وينفذ قراره فورا.
الفصل
57:
يسهر قاضي الأسرة على متابعة وضعية الأطفال المأذون بكفالتهم بالاستعانة بمندوب حماية الطفولة وبالمصالح والهيئات الاجتماعية المتخصصة.
الفصل
58:
يتولى قاضي الأسرة سماع الطفل ووليه أو حاضنه أو مقدمه أو كافله ويتلقى ملاحظات ممثل النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة وعند الاقتضاء محاميه ويمكن له أن يقرر إجراء المرافعات دون حضور الطفل مراعاة لمصلحته.
الفصل
59:
يمكن
لقاضي الأسرة أن يأذن بإحدى الوسائل التالية:
1) إبقاء الطفل لدى عائلته.
2) إبقاء الطفل لدى عائلته وتكليف مندوب حماية الطفولة
بمتابعته ومساعدة العائلة و توجيهها.
3) إخضاع الطفل للمراقبة الطبية والنفسانية.
4) وضع الطفل تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة استقبال أو لدى
مؤسسة اجتماعية
أو تربوية مختصة.
5) وضع الطفل بمركز للتكوين أو التعليم .
الفصل
60:
أحكام قاضي الأسرة تنفذ فورا وتقبل الطعن بالاستئناف فيما يتصل بأحكام الفقرتين الرابعة، الخامسة من الفصل 59 من هذه المجلة ولا تقبل التعقيب.
الفصل
61:
يخول حق الاستئناف للوالدين أو للولي أو المقدم أو الحاضن أو المتعهد برعاية الطفل أو للطفل المميز أو من ينوبه ويرفع المطلب لكتابة محكمة الاستئناف في حدود العشر أيام الموالية لصدور الحكم. وتبتّ المحكمة في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ تقديم مطلب الاستئناف.
الفصل
62:
قاضي الأسرة ملزم بمتابعة تنفيذ كل الأحكام والتدابير التي تم اتخاذها أو التي أذن بها إزاء الطفل ويساعده في ذلك مندوب حماية الطفولة المختص ترابيّا.
الفصل
63:
يمكن لقاضي الأسرة مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى أن يراجع الأحكام والتدابير التي اتخذها إزاء الطفل ويقدم المطلب من الولي أو من آلت إليه كفالة الطفل أو حضانته أو من الطفل المميز نفسه.
الفصل
64:
ينظر قاضي الأسرة في مطلب المراجعة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتقديمه وتخضع جلسة المراجعة لنفس الإجراءات المقررة بالفصل 58من هذه المجلة.
الفصل
65:
أحكام وقرارات المراجعة لا تقبل الطعن بأي وجه.
الفصل
66:
تعد قائمات في العائلات والمؤسسات المؤهلة لكفالة الأطفال من قبل الوزراء المكلفين بالشباب والطفولة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية.
الفصل
67:
يقدر قاضي الأسرة معيّن مساهمة الولي في الإنفاق على الطفل ويعلم الصندوق الاجتماعي المعني عند الاقتضاء بوجوب صرف المنح العائلية لكافل وفق التشريع الجاري به العمل.
|